مدة السريان وشروط مدها.. البرلمان ينظم التدابير البديلة للحبس الاحتياط

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مدة السريان وشروط مدها.. البرلمان ينظم التدابير البديلة للحبس الاحتياط, اليوم الاثنين 13 يناير 2025 04:15 مساءً

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنظم مدة سريان التدابير الصادرة بأمر من النيابة العامة المنصوص عليها في المادة 113، وضوابط مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها.

وتنص المادة (۱۲۱) كما وردت في تقرير اللجنة، على الآتي:

يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.

ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

ووافق مجلس النواب على مقترح النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بأن تكون بداية الفقرة الثانية من المادة كالتالي: "ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي".

وعقب وزير العدل، قائلا: اقتراح سليم ومكمل للمادتين 112 و113، المادة 121 تتكلم عن شروط الحبس الاحتياطي سواء كانت شروط جامدة أو مرنة، الشروط لابد أن تتوافر عند اتخاذ التدبير الاحترازي".

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:

يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.

ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي، يسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

ورفض المجلس مقترح النائب عاطف مغاوري بأن تنقل المادة 121 إلى المادة 113 وتكون كفقرة منها لأنها متعلقة بشكل مباشر بها.

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية: صياغة المادة منضبطة تتسق مع الترتيب المنطقي والتسلسل الطبيعي للأحكام، والنص الذي وافقت عليه اللجنة أكثر انضباطا، كما اتفق معه وزير العدل بأن هذه المادة في موضعها.

جدير بالذكر أن المادة (۱۱۳) تنص على الآتي:

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٢ من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

١ - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

٣ـ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق